قال سليمان بن عبد الرحمن الحقيل :” كثيرا من الناس يخلطون بين النهي عن المنكر وتغيير المنكر ، وبينهما فروق عديدة من أهمها:
1 – أن تغيير المنكر هو في الحقيقة إزالة عينه كفض مجلس شراب أو إراقة خمر أو أدوات ميسر ، أما النهي فوعظ أو تحذير أو تهديد .
2 – أن التغيير يكون حال قيام المنكر ، ووقوعه فحسب ، وأما العقوبة على ما وقع أو الزجر على ما يتوقع وقوعه فهو من اختصاص الحاكم . أما النهي فيكون قبله وأثناءه وبعده لا يتوقت .
3 – أن التغيير يحتاج إلى قدرة واستطاعة خاصة للإزالة الفعلية ، أما النهي فيقدر عليه كل إنسان بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن .
4 – أن تغيير المنكر – كما صرح بذلك جمهور الفقهاء ، فرض كفاية على الأمة ، وفرض عين على من علمه واستطاعه أولا ، أما النهي عن المنكر فلسهولة القيام به وانتفاء الفتنة عند القيام به ، فهو فرض عين على كل مسلم في كل حالة قدر استطاعته “.